محمد بن عبد الكريم الموسوي التبريزي

12

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل

والدّليل قوله ره لأنّه بنفسه طريق إلى الواقع أقول لا يكاد يتمّ ويصحّ اطلاق الطريق على القطع الّذى أريد منه العلم بالتقريب المتقدّم لأنّ الطّريق عبارة عمّا به يصل الشّخص إلى المطلوب وأنت خبير بانّ العلم المراد من القطع عين الوصول ونفس الثبوت قوله قدّس سرّه وليس طريقيته قابلة لجعل الشّارع اثباتا أو نفيا أقول امّا عدم قبوله لجعل الشّارع اثباتا فلانّ الدّليل القائم يجعل القطع امّا ان يكون أعلى مرتبة من القطع أو مساويا له أو أدون منه امّا الاعلى فلا وجود له لأنّه اىّ شيء أعلى واتمّ من القطع وامّا المساوى الّذي هو القطع فيستلزم الدّور أو التّسلسل لنقل الكلام فيه وهما باطلان ومستلزم الباطل باطل وامّا الأدون فمن القضايا الّتى قياسها معها في انقداح البطلان هذا كلّه بالنّسبة إلى الاثبات وامّا الكلام في النّفى فسيأتي بعيد هذا انش اللّه تعالى قوله ره ومن هنا يعلم انّ اطلاق الحجّة عليه ليس اه أقول بحول اللّه تعالى وقوّته قوله ومن هنا ظاهر في انّ عدم اطلاق الحجّة على القطع على حدّ اطلاقها على الامارات المعتبرة شرعا من متفرّعات كلامه السّابق والحال انّ ما سبق ذكره من المصنّف ره قبل هذا الكلام ليس الّا كلامان أحدهما وجوب متابعة القطع والآخر كون القطع طريقا بالذّات ولا انجعال وشيء من هذين الكلامين لا يصلح ان يكون مناطا ومنشأ لما ذكره بقوله ومن هنا لانّه امكان قوله ره ومن هنا إشارة إلى وجوب متابعته القطع حتى يصير المناط لعدم اطلاق الحجّة على القطع كونه